Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 229

  1. سورة مريم
  2. قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (١١)

الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة، وقد أفهم بها إفهام

الكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلامًا.

فإن قيل: ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه

أيلزمه أم لا.

قيل: حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أن

الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق، وإرادَة القلب فكتبه

كاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقع

عليه ما لا يلفظ به، وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 229 (SanadKitab #9065, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.