Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 230

  1. سورة مريم
  2. قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (١١)

أراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدًا لوقوعه، قاصدا له لم يلزمه وإن كان

كذلك حتى ينطق به، وليس بين تهجيه بقلبه وكتبه بيده فرق في

النظر، لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التي أمرها المريد على قلبه

فقط، ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها لما لزمه عند الجميع

طلاق.

فحصل من هذا أنْ الموقع لطلاق الكتاب غير اللافظ أوقعه بالإرادة

المفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر، فما باله يوقع بها إذا اقترنت

مع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها، وحكم ما لا يقع به في

الاقتران والانفراد واحد وإن تميزه، أفنجعل حكم الكتابة أبلغ من

حكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار والقصد بينه وبين

الحالف شيئا، هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 230 (SanadKitab #9065, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.