Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 233

  1. سورة مريم
  2. قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (١١)

ينكر، أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة، وليس هناك

كلام. فليس لاحتجاج الحجيج بكتاب رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلًا به إلى

إيقاع الطلاق وجه لمن تدبره.

ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام، ونرى الناس

جميعا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد، وتنفذ كتب

الأئمة بالولايات والأحكام فتفهِم فَهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعد

كلاما. ألا ترى أن رجلاً لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غير

متكلم. ولو كان شَرْط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا بالكلام.

ثم كتب رسول الله ﷺ إلى كسرى وقيصر

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 233 (SanadKitab #9065, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.