Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 234

  1. سورة مريم
  2. قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (١١)

فلزمتهما الحجة بكتابه لكان الاحتجاج حينئذ أشبه للقائسين عليه كتاب

المطلقين وكان يكون عندنا مسلما في وضعه، فكيف وليس شرط لزوم

الحجة الكلام دون غيره كشرط الطلاق في الأصل.

فإن قيل: فقد قال رسول الله ﷺ: " تجاوز

الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به "

والكتابة عمل.

قيل: الأمة تحدث أنفسها بشيئين: أحدهما: ما ينطق به، والثاني: ما يعمل به.

والطلاق مما ينطق به، فنفسر ما احتج به حجته عليه لأنه حدث نفسه

بالطلاق وهو من سلطان النطق فلم ينطق به، وليس للعمل سلطان على

الطلاق نفسه، لأن الطلاق لا يعمل عملا إنما ينطق به نطقا، والذي

عملت اليد فيه منه فهو حروف هجائية لا الطلاق الواقع على زوجته.

أرأيت رجلا كتب حروف الطلاق في كتاب وهو لا يريد به طلاقا وقد

كتبه ثم قال: قد طلقت هذه الحروف أيقع على امرأته طلاق.

فإن قال: يقع عليها طلاق، فخالف كافة الأمة، وأبدع في الدين

ما ليس فيه، وأحال القول.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 234 (SanadKitab #9065, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.