فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ ¬ (¬١) يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ ¬ (¬٢)، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ ¬ (¬٣) كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ٢٨٤٦، أخرجه: م ٢٤١٥، س في الكبرى ٨٨٦٠، تحفة: ٣٠٣١].
٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ ¬ (¬٤)
٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِيَ مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
"حَفِظْتُهُ مِنْهُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَفِظْتُهُ". "حَمَّادٌ" في ذ: "حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ".
===
¬(¬١) أي: سفيان الثوري.
¬ (¬٢) أي: مكان يوم الخندق.
¬ (¬٣) أي: من محمد بن المنكدر.
¬ (¬٤) قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به: أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق [عليه] وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، وأراد البخاري أن صيغة " ﴿يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ " على البناء للمجهول تصح للواحدة فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، "ف" (١٣/ ٢٤٠).
¬ (¬٥) السختياني.
¬ (¬٦) اسمه عبد الرحمن النهدي.