Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 346

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة

أَوْ لأَفْعَلَنَّ بكَ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصارِ فَقَالُوا ¬ (¬١): لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصْغَرُنَا ¬ (¬٢). فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِيُّ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، أَلْهَانِي ¬ (¬٣) الصَّفْقُ ¬ (¬٤) بِالأَسْوَاقِ. [راجع: ٢٠٦٢].

"أَصْغَرُنَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "أَصَاغِرُنَا".

===

أن الآمر به هو النبي ﷺ، قال ﷺ: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، "ك" (٢٥/ ٧٩). مطابقته للترجمة من حيث إن عمر ﵁ لما خفي عليه أمر الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: "قد كنا نؤمر بهذا" أي: بالاستئذان، فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به، وأن بعض السُنن كان يخفى على بعض الصحابة، وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمر ﵁ البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد؟ قلت: فيه دليل على أنه حجة؛ لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواترًا، وقال البخاري في كتاب بدء السلام: أراد عمر التثبيت لا أنه لا يجيز خبر الواحد، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

¬ (¬١) القائل أولًا هو أبي بن كعب، ثم تبعه الأنصار في ذلك، "ك" (٢٥/ ٧٩)، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

¬ (¬٢) يعني: أنه حديث مشهور بيننا، حتى إن أصغرنا يحفظ. ومرَّ الحديث (برقم: ٢٠٦٢، ٦٢٤٥).

¬ (¬٣) أي: شغلني.

¬ (¬٤) الصفق: ضرب اليد على اليد للبيع، "ك" (٢٥/ ٧٩)، "ع" (١٦/ ٥٥٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 346 (SanadKitab #907, hlm. urut 10327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.