Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 368

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٦ - باب نهي النبي ﷺ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته

"أَصِيبُوا ¬ (¬١) مِنَ النِّسَاءِ". قَالَ جَابِرٌ ¬ (¬٢): وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ¬ (¬٣)، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ¬ (¬٤): نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ¬ (¬٥).

٧٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ. ح وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ¬ (¬٦): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

" قَالَ جَابِرٌ " في نـ: "وقَالَ جَابِرٌ". " الْجَنَائز " في نـ: " الجنازة". " حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ " في نـ: "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ".

===

¬(¬١) أي: جامعوهن يعني هذا الأمر علم أنه للإباحة فلا يحمل على الإيجاب، "ك" (٢٥/ ٨٩).

¬ (¬٢) ابن عبد الله.

¬ (¬٣) قوله: (ولم يعزم عليهم) أي: لم يوجب عليهم الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة. قوله: "نهينا " بلفظ المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله ﷺ، وتعني: أن النهي لم يكن للتحريم، بل للتنزيه مثلًا، "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

¬ (¬٤) اسمها: نسيبه - مصغرة ومكبرة - الأنصارية، "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٦٩).

¬ (¬٥) أي: لم يوجب.

¬ (¬٦) قوله: (وقال محمد بن بكر) البرساني - بضم الباء الموحدة - نسبة إلى برسان بطن من الأزد، ولعل البخاري ذكره تعليقًا عنه لأنه مات سنة ثلاث ومائتين، كذا في "ك" (٢٥/ ٨٩)، "ع" (١٦/ ٥٧٠). قوله: "في الحج خالصًا " ليس معه عمرة، هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به، ثم وقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 368 (SanadKitab #907, hlm. urut 10349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.