Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 370

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٦ - باب نهي النبي ﷺ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته

نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا ¬ (¬١) الْمَذْيَ ¬ (¬٢). قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ ¬ (¬٣) كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا ¬ (¬٤)، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ"، فَحَلَلْنَا وَسمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [أخرجه: د ١٧٨٧، س ٢٨٠٥، تحفة: ٢٤٦٢، ٢٤٥٩].

٧٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٦)،

"الْمَذْيَ " كذا في حـ، هـ، وفي سـ، ذ: "الْمَنِيَّ". " وَسَمِعْنَا " في نـ: "فسَمِعْنَا".

===

¬(¬١) جمع ذكر على غير قياس، "ع" (١٦/ ٥٧٠)، "ك" (٢٥/ ٨٩).

¬ (¬٢) أشهر لغاته فتح فسكون ثم كسر ذال معجمة وشدة ياء، " مجمع " (٤/ ٥٧٤). ومرَّ الحديث (برقم: ١٦٥١) في "الحج".

¬ (¬٣) قوله: (لحللت) وفي رواية الإسماعيلي: "لأحللت" حل وأحل لغتان، والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت؛ لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم العيد. قوله: "فلو استقبلت من أمري ما استدبرت" أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخرًا - وهو جواز العمرة في أشهر الحج - ما سقت الهدي، "ع" (١٦/ ٥٧١)، "ك" (٢٥/ ٨٩).

¬ (¬٤) بلفظ الأمر.

¬ (¬٥) عبد الله بن عمرو المقعد البصري، مات بالبصرة سنة ٢٢٤ هـ، "ع" (١٦/ ٥٧١).

¬ (¬٦) ابن سعيد.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 370 (SanadKitab #907, hlm. urut 10351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.