Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 378

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٨ - باب قول الله: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: ٣٨]

في الْمُقَامِ ¬ (¬١) وَالْخُرُوجِ ¬ (¬٢)، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأْمَتَهُ ¬ (¬٣) وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِل إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ". وَشاوَرَ عَلِيًّا وَأُسامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا ¬ (¬٤)،

"يَلْبَسُ لأْمَتَهُ" في نـ: "لَبِسَ لأْمَتَهُ". "رَمَى بِهِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "رَمَى" (¬١).

===

حصينة فأولتها المدينة، وهذا سند حسن. قوله: "فلما لَبِسَ لأْمَتَهُ" بسكون الهمزة: الدرع، وقيل: الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح، والجمع لأم بسكون الهمزة مثل تمر وتمرة، وقد تسهل وتجمع أيضًا على لؤم - بضم ثم فتح - على غير قياس، واستلامٌ للقتال إذا لبس سلاحه كاملًا، "ف" (١٣/ ٣٤١).

قوله: "أقم" أي: اسكن بالمدينة ولا تخرج منها. قوله: "فلم يمل" أي: فما مال إلى كلامهم بعد العزم وقال: ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف منه، لأنه نقض للتوكل الذي أمر الله به عند العزيمة، ولبس اللأمة دليل العزيمة، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ك" (٢٥/ ٩١).

¬ (¬١) أي: الإقامة بالمدينة.

¬ (¬٢) إلى القتال، "ك" (٢٥/ ٩١).

¬ (¬٣) أي: درعه، بالهمزة: الدرع، وقيل: السلاح، ولأم الحرب: أداته، وقد تخفف الهمزة، "مجمع" (٤/ ٤٦٧).

¬ (¬٤) أي: من علي وأسامة ولم يعمل به حتى نزل القرآن، "ع" (١٦/ ٥٧٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 378 (SanadKitab #907, hlm. urut 10359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.