Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 14, halaman 379

  1. ٩٦ - كتاب الاعتصام
  2. ٢٨ - باب قول الله: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ [الشورى: ٣٨]

حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ ¬ (¬١)، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ¬ (¬٢) وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ. وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ ¬ (¬٣) بَعْدَ النَّبيِّ ﷺ يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ ¬ (¬٤) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ ¬ (¬٥)، لِيَأخُذُوا بِأَسْهَلِهَا ¬ (¬٦)، فَإِذَا وَضَحِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ تتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ. ورَأى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ ¬ (¬٧) مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ

"الأُمَنَاءَ" في نـ: "أهْلَ الأُمَنَاءِ" مصحح عليه، وفي ذ: "أَهْلَ الأَمَانَةِ". "اقْتِدَاءً" في"، ذ: "اقْتَدَوْا". "النَّاسَ " ثبت في ذ.

===

¬(¬١) وسماهم أبو داود في روايته وهم: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).

¬ (¬٢) قوله: (ولم يلتفت إلى تنازعهم) قال ابن بطال (١٠/ ٤٠٠) عن القابسي: كأنه أراد تنازعهما فسقطت الألف؛ لأن المراد علي وأسامة، وقال الكرماني (٢٥/ ٩١): القياس: "تنازعهما" إِلَّا أن يقال: أقل الجمع اثنان، أو المراد هما ومن معهما ومن وافقهما في ذلك، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).

¬ (¬٣) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

¬ (¬٤) قيد بالأمناء لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله، "ع" (١٦/ ٥٧٢)، "ف" (١٣/ ٣٤٢).

¬ (¬٥) أي: التي كانت على أصل الإباحة.

¬ (¬٦) أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين، "ع" (١٦/ ٥٧٣)؛ لعموم الأمر بالأخذ بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم، "ف" (١٣/ ٣٤٢).

¬ (¬٧) قوله: (ورأى أبو بكر قتال … ) إلخ، هذا غير مناسب في هذا المكان؛ لأنه ليس من باب المشاورة، وإنما هو من باب الرأي، ولهذا صرح فيه بقوله: "فلم يلتفت إلى مشورة".

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 14، ص 379 (SanadKitab #907, hlm. urut 10360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.