حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ¬ (¬١)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (¬٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ¬ (¬٣) ".
[راجع ح: ٧٢٢، أخرجه: م ٤١٤، تحفة: ١٣٧٤٣].
٨٣ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التكبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الافْتِتَاحِ سَوَاءً ¬ (¬٤)
٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٧)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (¬٨)، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ ¬ (¬٩) مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ ¬ (¬١٠) لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ¬ (¬١١) أَيْضًا، وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ
"قَالَ النَّبِيُّ" في صـ، قتـ، ذ: "قال رسول الله". "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ" في حـ: "إنما الإمام".
===
¬(¬١) " أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (¬٢) عبد الرحمن بن هرمز، "قس" (٢/ ٤٢٧).
¬ (¬٣) هذا الحكم منسوخ بما ثبت في مرض موته، "قس" (٢/ ٤٢٧).
¬ (¬٤) أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين، "ع" (٤/ ٣٧٧).
¬ (¬٥) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
¬ (¬٦) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٧) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (¬٨) ابن عمر بن الخطاب.
¬ (¬٩) الحذو: الإزاء والمقابل.
¬ (¬١٠) سيجيء بيانه.
¬ (¬١١) أي: حذو منكبيه.