Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 365

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٠٤ - باب القراءة في الفجر

الشَّمْس، وَالْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ¬ (¬١)، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِب، وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، ويُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَه، وَكَانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَينِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ¬ (¬٢) مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. [راجع ح: ٥٤١].

٧٧٢ - حَدَّتنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (¬٥) قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ¬ (¬٦): أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ ¬ (¬٧):

"فَيَنْصَرِفُ" في ص، ذ: "وَيَنْصَرِفُ". "يُقْرَأُ" في ص، [عسـ]: "نَقْرأُ".

===

¬(¬١) يعني لم تتغير.

¬ (¬٢) الشك من أبي المنهال، "ع" (٤/ ٤٧٤)، "خ" (١/ ٣٩٥).

¬ (¬٣) "مسدد" ابن مسرهد البصري.

¬ (¬٤) "إسماعيل بن إبراهيم" ابن علية.

¬ (¬٥) "ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

¬ (¬٦) ابن أبي رباح، "ك" (٤/ ١٣٢).

¬ (¬٧) قوله: (في كل صلاة يقرأ) بصيغة المجهول، أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات، لكن بعضها بالجهر، وبعضها بالسرّ، فما جهر به رسول الله ﷺ جهرنا به، وما أَسَرَّ به أسررنا به. ويروى: يَقْرأُ على صيغة المعلوم، أي: يقرأ رسول الله ﷺ، ويروى: نَقْرَأُ بالنون بلفظ المتكلم، أي: نحن نقرأ.

ومطابقته للترجمة باعتبار دخول الفجر في عموم كل صلاة. وفيه ردٌّ على من أنكر وجوبَ القراءة مطلقًا، وعلى من أنكر وجوبَها في الظهر والعصر، "ع" (٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #907, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.