Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 434

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

وَسَمِعَ اللَّيثُ ¬ (¬١) يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ ابْنِ عَطَاءٍ ¬ (¬٢). وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيثِ ¬ (¬٣): "كُلُّ فَقَارٍ ¬ (¬٤) مَكَانَه".

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ¬ (¬٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَهُ: "كُلُّ فَقَارٍ ¬ (¬٧) ".

[أخرجه: د ٧٣٠، ٩٦٣، ت ٣٠٤، س ١٠٣٩، ق ١٠٦١، تحفة: ١١٨٩٧].

١٤٦ - بَابُ مَنْ لَم يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ وَلَم يَرْجِعْ ¬ (¬٨)

"فَقَارٍ مَكَانَه" في صـ، شحج: "قَفَارٍ مَكَانَه" - بتقديم القاف، قال العيني (٤/ ٥٧٥): وهو ليس بِبَيِّنٍ؛ لأنه جمع: قفر، وهي: المفازة -. "ابْني حَلْحَلَةَ" ثبت في ذ. "كُلُّ فَقَارٍ" في هـ: "كُلّ فَقَاره"، وفي أخرى له: "كُلّ فَقَارةٍ". "الأَوَّلَ" في نـ: "الأُوْلَى".

===

¬(¬١) هو ابن سعد.

¬ (¬٢) أشار بهذا إلى أنَّ عنعَنَتَهم سماعٌ، "ع" (٤/ ٥٧٠).

¬ (¬٣) "قال أبو صالح" هو كاتب الليث وصله الطبراني، "عن الليث" أي بإسناده السابق عن يزيدين.

¬ (¬٤) بدون إضافة الضمير.

¬ (¬٥) "وقال ابن المبارك" عبد الله، وصله الفريابي وغيره.

¬ (¬٦) "يحيى بن أيوب" هو الغافقي.

¬ (¬٧) بدون الضمير أيضًا، وبه للكشميهني وحده، وبتاء التأنيث له أيضًا، "قس" (٢/ ٥٤٩).

¬ (¬٨) قوله: (ولم يرجع) استدلّ به على عدم الوجوب، وفيه أن الدلالة

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 434 (SanadKitab #907, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.