Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 435

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ ¬ (¬٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (¬٤) -: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ ¬ (¬٥) قَالَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ¬ (¬٦)، وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ؛ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ الأولَيَينِ لَم يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَه، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ¬ (¬٧)

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". "فِي الرَّكْعَتَيْنِ" في نـ: "مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". "الأُوْلَيَيْنِ" ثبت في صـ، عسـ. "لَم يَجْلِس" في صـ: "وَلَم يَجْلِسْ".

===

عليه إنما تتحقق لو لم يتدارك ﷺ بسجدة السهو، قاله في "الخير الجاري" (١/ ٤١٩)، لكن قوله: "واجبًا" لو أُخِذَ بمعنى فرضًا، كما هو شائع في هذا المعنى كثيرًا فارتفع الإشكال، وكذا يحسن حمل قول صاحب "التوضيح" (٧/ ٢٦٣) عليه حيث قال: [جمع فقهاء الأمصار وأبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق على أن التشهد الأول غير واجب، حاشا أحمدَ فإنه أوجبه.

¬ (¬١) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

¬ (¬٢) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.

¬ (¬٣) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (¬٤) ابن عبد المطلب، "ع" (٤/ ٥٧٩).

¬ (¬٥) اسم أم عبد الله، "قس" (٢/ ٥٥٠).

¬ (¬٦) قبيلةٌ مشهورةٌ، "ع" (٤/ ٥٧٩).

¬ (¬٧) أي: سجدتي السهو.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 435 (SanadKitab #907, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.