Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 464

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٥٩ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال

مَنْ يَتَوَخَّى ¬ (¬١) - أَوْ ¬ (¬٢) مَنْ تَعَمَّدَ - الانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٤)،

"أَوْ مَنْ تَعَمَّدَ" كذا في ذ، [وفي عسـ، صـ: "أَوْ يَعْمِدُ"]، وفي نـ: "أَوْ مَنْ يَعْمِدُ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".

===

¬(¬١) قوله: (يتوخَّى) أي: يقصد أن لا ينفتل إلا عن يمينه، وقال الترمذي [ح: ٣٠١]: حدثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: "كان رسول اللّه ﷺ يَؤُمُّنا فينصرف على جانبيه جميعًا: على يمينه وعلى شماله"، وفي الباب عن عبد اللّه بن مسعود وأنس وعبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن ينصرف على أيِّ جانِبَيْه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن رسول اللّه ﷺ، يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره"، انتهى كلام الترمذي.

قال العيني (٤/ ٦٢٨): فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: "سألت أنسًا: كيف أَنْصَرِفُ إذا صليتُ: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثرُ ما رأيت رسول اللّه ﷺ ينصرف عن يمينه"، فهذا ظاهره يخالف أثرَ أنسٍ المذكورَ، قلت: لا نسلِّم ذلك لأنه لا يدلّ على منع الانصراف عن الشمال أيضًا، وعيبُ أنسٍ كان على من يتوخَّى ذلك فكأنه يرى تحَتُّمَه ووجوبَه، وأما إذا لم يَتَوَخَّ ذلك فيستوي فيه الأمران، ولكن جهة اليمين تكون أولى، انتهى.

¬ (¬٢) شكّ من الراوي، "ع" (٤/ ٦٢٨).

¬ (¬٣) "أبو الوليد" هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

¬ (¬٤) "شعبة" هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 464 (SanadKitab #907, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.