Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 492

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٢ - باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟

فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأت، قَالَ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا ¬ (¬١) ¬ (¬٢)، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. [طرفه: ٨٨٢، أخرجه: م ٨٤٥، س في الكبرى ١٦٧٠، تحفة: ١٠٥١٩].

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسفَ ¬ (¬٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ¬ (¬٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ ¬ (¬٧) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ¬ (¬٨) ". [راجع: ٨٥٨].

"فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأتُ" في صـ: "فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضأتُ". "وَالْوُضُوءَ" في سـ، حـ، ذ: "الْوُضُوءَ".

===

¬(¬١) أي: اقتصرتَ على الوضوء؟

¬ (¬٢) قوله: (والوضوء) أي: تركت فضيلة الغسل أيضًا، وفيه المطابقة، قال الشافعي: الرجل الداخل عثمان بن عفان، ولو كان الغسل واجبًا لرجع عثمان أو لردّه عمر، فلما لم يرجع ولم يؤمر به، ويحضرهما المهاجرون والأنصار، دلّ على أنه ليس بفرض، وهذا قرينة أن المراد بقوله: "فليغتسل"، ليس أمر الإيجاب، وكذا المراد من لفظ الواجب أنه كالواجب جمعًا بين الأدلة، "ك" (٦/ ٥)، "ع" (٥/ ١٣).

¬ (¬٣) "عبد اللّه بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٥) "صفوان بن سليم" الزهري المدني.

¬ (¬٦) مولى ميمونة، "قس" (٢/ ٦١٦).

¬ (¬٧) أي: ثابت كما مرّ.

¬ (¬٨) قوله: (واجب على كل محتَلِمٍ) أي: بالغ، قال النووي: المراد

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 492 (SanadKitab #907, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.