٣٣ - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
٩٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٢)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (¬٣) سَمِعِ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُب، فَقَالَ: "أصَلَّيتَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "قُم فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ¬ (¬٤) ".
[طرفاه: ٩٣٠، ١١٦٦، أخرجه: م ٨٧٥، ق ١١١٢، تحفة: ٢٥٣٢].
٣٤ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ
٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
"ابْنُ عَبْدِ اللهِ" سقط في ذ. "أَصَلَّيْتَ" كذا في سـ، مه، وفي عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ،: "صَلَّيْتَ". "قَالَ: قُم فَصَلِّ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَصَلِّ".
===
والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه ﷺ في الخطبة، وصرّحه النسائي في "سننه الكبرى" وَبَوَّبَ عليه، والثالث: أن ذلك كان منه قبل أن يُنْسَخَ الكلام في الصلاة، ثم لما نُسِخَ في الصلاة نُسِخَ أيضًا في الخطبة؛ لأنها شَطْرُ صلاة الجمعة وشرطها، كما صرحه الطحاوي، "عمدة القاري" (٥/ ١٥١).
¬ (¬١) المديني.
¬ (¬٢) ابن عيينة.
¬ (¬٣) ابن دينار.
¬ (¬٤) قوله: (فَصَلّ ركعتين) فيه الترجمة، قَيَّدَ الركعتين بقوله: "خفيفتين"، فلم يقع المطابقة تامة، وأجيب بأن من عادته أن يشير إلى ما وقع في بعض الطرق، كما وقع في سنن أبي قرة صريحًا، وفي مسلم بمعناه بلفظ: "وَتَجَوَّزْ فيهما"، "ع" (٥/ ١٠٧).
¬ (¬٥) ابن مسرهد.