Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 587

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

٧ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ ¬ (¬١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٣)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ،

"إلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ" في نـ: "إلَى الْعِيدِ والصَّلاةِ قبلَ الخُطبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ". "الْحِزَامِيُّ" سقط في نـ. "أَنَسُ بنُ عِيَاضٍ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أنس"، وفي أخرى: "أَنَسٌ هُوَ ابنُ عِيَاضٍ". "فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر" في ذ: "فِي الْفِطْرِ والأَضْحَى".

===

= ابن بطال: إنه ليس تغييرًا للسنة؛ لِما فعل رسول الله ﷺ في الجمعة مثله، ولأن المجتهد قد يؤدِّي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه مصلحة، انتهى.

قال العيني (٥/ ١٧٠): حمل أبو سعيد فِعلَ النَّبِيّ ﷺ على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأَولى بما ذكر من تَغَيُّرِ حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة -وهو استماع الخطبة- أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها، انتهى.

قال السيوطي في "التوشيح" (٣/ ٨٨٧): في "مسلم": إن أول من خطب قبل الصلاة مروان، ولعبد الرزاق عن الزُّهري: معاوية، ولابن المنذر عن ابن سيرين: زياد بالبصرة، وجمع عياض بأن معاوية هو الذي فعل ذلك، فتبعه مروان وهو عامله على المدينة، وزياد وهو عامله على البصرة، انتهى. قال الكرماني (٦/ ٦٧): قال مالك: إن عثمان قدّمها ليدرك الناس الصلاة.

¬ (¬١) "أنس بن عياض" أبو محمد المدني.

¬ (¬٢) "عبيد الله بن عمر" العمري.

¬ (¬٣) "نافع" مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 2، ص 587 (SanadKitab #907, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.