النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ ¬ (¬١) ¬ (¬٢) بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.
٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ ¬ (¬٥)، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ¬ (¬٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا الْعَمَلُ ¬ (¬٧) فِى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ ¬ (¬٨) "،
"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، وفي مه، هـ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ العشرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فِي هَذِهِ"، وفي هـ، ذ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْها فِي هَذَا العَشْرِ".
===
= ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة استطرادًا، وقال في "الفتح": الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما من أعمال الحجِّ، قاله القسطلاني (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).
¬ (¬١) الباقر.
¬ (¬٢) قوله: (كبَّرَ محمد. . .) إلخ، أي: في أيام التشريق، كما صرّحه الدارقطني في رواية موصولًا، وقال السفاقسي: لم يتابع محمدًا على هذا أحد، وعن بعض الشافعية: يكبِّرُ عقيب النوافل والجنائز على الأصحِّ، وعن مالك قولان، والمشهور أنه يختصّ بالفرائض، وقال ابن بطال: وهو قول الشافعي وسائرِ الفقهاء: لا يرون التكبير إِلَّا خلف الفريضة، وبه قال أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد، "ع" (٥/ ١٨٤).
¬ (¬٣) السامي البصري.
¬ (¬٤) "شعبة" تقدم.
¬ (¬٥) "سليمان" هو ابن مهران الأعمش.
¬ (¬٦) "مسلم البطين" كوفي، لقب به لعظم بطنه.
¬ (¬٧) يشمل أنواع العبادات.
¬ (¬٨) أي: العشر الأول، "قس" (٢/ ٧٤٨).