سُفْيَانُ ¬ (¬١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (¬٢)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ¬ (¬٣)، عَن عَمِّهِ ¬ (¬٤): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ ¬ (¬٥) رِدَاءَهُ ¬ (¬٦). [راجع: ١٠٠٥].
١٩ - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى
١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٧) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٨)، عَنْ
"عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ" في قتـ، ذ: "سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في شحج: "عنِ النَّبِيِّ"، وفي قتـ، ذ: "سَمِعَ النَّبِيَّ.
===
¬(¬١) ابن عيينة، "قس" (٣/ ٥٣).
¬ (¬٢) ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس" (٣/ ٥٣).
¬ (¬٣) "عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.
¬ (¬٤) "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.
¬ (¬٥) من ضرب يضرب.
¬ (¬٦) قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٧٥): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى.
قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله ﷺ كان تفاؤلًا، أو عرف ﷺ بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".
¬ (¬٧) "عبد الله بن محمد" هو المسندي.
¬ (¬٨) ابن عيينة، "ع" (٥/ ٢٧٩).