٩ - بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإمَامُ السَّجْدَةَ
١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ ¬ (¬٣) حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا ¬ (¬٤) لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [راجع ح: ١٠٧٥، تحفة: ٨٠٦٨].
١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى ¬ (¬٥) أَنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ
وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ ¬ (¬٦) وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ ¬ (¬٧) لَهَا ¬ (¬٨)؟ كَأنَّهُ ¬ (¬٩) لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ.
"﷿" سقط في نـ. "لَا يُوجِبُهُ" في نـ: "لَا يُوجِبُهُا".
===
¬(¬١) هو الضرير، وليس له في "البخاري" غير هذا [كذا قاله في الشروح الثلاثة، ولكن له حديث آخر أخرجه البخاري في "كتاب فضائل القرآن" (برقم: ٥٠٤٢)].
¬ (¬٢) "علي بن مسهر" الكوفي.
¬ (¬٣) فيه دليل على أن السجدة واجبة على القارئ والسامع، "ع" (٥/ ٣٥٩).
¬ (¬٤) أي: بعضنا، "ع" (٥/ ٣٥٩).
¬ (¬٥) قوله: (من رأى. . .) إلخ، وكان من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله: ﴿وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة.
¬ (¬٦) أي: بغير قصد، "ع" (٥/ ٣٦١).
¬ (¬٧) أي: لقصد سماعها.
¬ (¬٨) قوله: (لو قعد لها) جوابه محذوف أي: لا يجب عليه شيء، فإذا لم يجب على المستمع القاعد لها فعدمه على السامع بالأولى، "ع" (٥/ ٣٦٠).
¬ (¬٩) قولُ البخاري.