Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 22

  1. ١٨ - أبواب تقصير الصلاة
  2. ١ - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟

وَحُصَيْنٍ ¬ (¬١)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ ¬ (¬٣) يُقَصِّرَ ¬ (¬٤)، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ ¬ (¬٥) قَصَّرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [طرفاه: ٤٢٩٨، ٤٢٩٩، أخرجه: د ١٢٣، ت ٥٤٩، ق ١٠٧٥، تحفة: ٦١٣٤، ٦٠٣٣].

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ¬ (¬٧) قَالَ:

"أَقَامَ النَّبِيُّ" في ذ: "أَقَامَ رَسُولُ اللهِ". "إذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ" في نـ: "إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ".

===

¬(¬١) " حصين" بضم المهملة، ابن عبد الرحمن السلمي، يرويان كلاهما عن عكرمة.

¬ (¬٢) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (¬٣) قوله: (تسعة عشر) أي: يومًا بليلته حال كونه "يقصِّر" الصلاة الرباعية؛ لأنه كان متردِّدًا متى تهيأ له فراغ حاجته، قاله القسطلاني (٣/ ١٤١)، قال السيوطي (٣/ ٩٥٤): ولأبي داود من هذا الوجه: "سبعة عشر"، وله من وجه آخر عن ابن عباس: "خمس عشرة"، ومن حديث عمران بن حصين: "ثماني عشرة"، وجمع البيهقي بأن من قال: تسع عشرة، عَدّ يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة، حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة، عَدّ أحدهما، ورواية: خمس عشرة، ضعّفها النووي، انتهى.

¬ (¬٤) بضم الصاد، وضبطها المنذري من التقصير، "قس" (٣/ ١٤١).

¬ (¬٥) المراد: فأقمنا تسعة عشر، كما في نسخة.

¬ (¬٦) "أبو معمر" عبد الله بن عمرو المنقري المقعد.

¬ (¬٧) "عبد الوارث" ابن سعيد التنوري.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 22 (SanadKitab #907, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.