Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 23

  1. ١٨ - أبواب تقصير الصلاة
  2. ٢ - باب الصلاة بمنى

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (¬١)، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ¬ (¬٢). [طرفه: ٤٢٩٧، أخرجه: م ٦٩٣، د ١٢٣٣، ت ٥٤٨، ق ١٠٧٧، تحفة:١٦٥٢].

٢ - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (¬٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (¬٥)

"حَدَّثَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". "أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ" في نـ: "أَ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ".

===

¬(¬١) الحضرمي.

¬ (¬٢) قوله: (أقمنا بها عشرًا) لا ينافي الحديث السابق؛ لأن ذلك في فتح مكة، وهذا في حجة الوداع، قاله السيوطي (٣/ ٩٥٥)، قال علي القاري في "المرقاة" (٣/ ٤٢٦): والحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة يجب الإتمام، انتهى. وفي "العيني" (٥/ ٣٧٤): وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: يقصر ما لم يَنْوِ الإقامة خمسة عشر يومًا، وحكاه ابن أبي شيبة (رقم: ٨٣٠١) بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سَرَح ظهره وصلى أربعًا. وقال محمد في "كتاب الآثار": ثنا أبو حنيفة، ثنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر نحوه، وفي "الهداية": وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن الهمام (٢/ ٣٥): أخرجه الطحاوي عنهما، فذكر حديثهما.

¬ (¬٣) "مسدد" هو ابن مسرهد.

¬ (¬٤) "يحيى" هو ابن سعيد القطان.

¬ (¬٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 23 (SanadKitab #907, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.