Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 149

  1. ٢١ - أبواب العمل في الصلاة
  2. ٣ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال

[البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ¬ (¬١). [طرفه: ٤٥٣٤، أخرجه: م ٥٣٩، د ٩٤٩، ت ٤٠٥، س ١٢١٩، تحفة: ٣٦٦١].

٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

١٢٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ¬ (¬٤) قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ¬ (¬٥) وَحَانَتِ ¬ (¬٦) الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ ¬ (¬٧)

"ابنِ سَعْدٍ" ثبت في صـ، ذ."عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ" زاد في ذ: "ابنِ الحارث".

===

¬(¬١) قوله: (فأمرنا بالسكوت) قال العيني (٥/ ٥٩٠) والكرماني (٧/ ٢٠): وأجمعوا على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتهما يبطل الصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يبطل الصلاة، وجوّزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة: كلام الناسي أيضًا مبطل، وكذا عندنا إلا في قليل سبق لسانه أو سها، أو جهل الحرمة إذا كان قريبَ الإسلام، انتهى ملتقطًا منهما.

¬ (¬٢) ابن قعنب، "قس" (٣/ ٢٨٨).

¬ (¬٣) "عبد العزيز بن أبي حازم" واسمه سلمة، يروي "عن أبيه" سلمة بن دينار المدني.

¬ (¬٤) الأنصاري الخزرجي، "تقريب" (رقم: ٢٦٥٨).

¬ (¬٥) قبيلة من أوس، "ع" (٤/ ٢٩١).

¬ (¬٦) أي: حضرت.

¬ (¬٧) الصديق.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 149 (SanadKitab #907, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.