Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 165

  1. ٢١ - أبواب العمل في الصلاة
  2. ١٢ - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

١٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ¬ (¬١) نَفَخَ النَّبِيُّ ¬ (¬٢) فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ.

١٢١٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ¬ (¬٤)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٥)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى

"فِي كُسُوفٍ" في عسـ: "فِي الكُسُوفِ".

===

= وإشارة إلى التفصيل في ذلك أن المشي القليل غير مفسد كما في حديث الكسوف، والكثير مفسد كما هو مؤدى أثر قتادة، فتأمل، انظر: "اللامع" (٤/ ٣٥٢)].

¬ (¬١) ابن العاص، "قس" (٣/ ٣٠٤).

¬ (¬٢) قوله: (نفخ النبي ﷺ) وهو تعليق أسنده أبو داود (ح: ١١٩٤) من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وفيه: "ثم نفخ في آخر سجوده، فقال: أف أف" إلى آخره، وأخرجه الترمذي والنسائي والحاكم، وقال: صحيح، إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه من رواية عطاء بن السائب عن أبيه لأنه مختلف فيه في الاحتجاج به، وبهذا استدل أبو يوسف على أن المصلي إذا قال في صلاته: أف أو أح لا تفسد صلاته، وقال أبو حنيفة ومحمد: تفسد لأنه من كلام الناس، وأجابا بأن هذا كان ثم نُسِخَ، "ع" (٥/ ٦١٨).

¬ (¬٣) "سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري.

¬ (¬٤) "حماد بن زيد" هو ابن درهم الجهضمي البصري.

¬ (¬٥) "أيوب" السختياني.

¬ (¬٦) "نافع" هو مولى ابن عمر.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 165 (SanadKitab #907, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.