١٥ - بَابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ ¬ (¬١)
١٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ¬ (¬٣)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (¬٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٧) قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ ¬ (¬٨): "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا". [راجع ح: ١١٩٩].
"عَلَى النَّبِيِّ" في نـ: "عَلَى رَسُولِ اللهِ". "وَقَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ" في سـ: "قَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ". "لَشُغْلًا" كذا في عسـ، قتـ، صـ، هـ، وفي نـ: "شُغْلًا" -لا يمكن معه الاشتغال بغيرها، "قس" (٣/ ٣٠٨) -.
===
= على عوراتهم.
قال العيني (٥/ ٦٢١): مطابقته للترجمة على ما قيل: إن النساء قيل لهن ذلك، إما في الصلاة أو قبلها، فإن كان فيها فقد أفاد المسألتين خطابَ المصلي وتربُّصَه بما لا يضر، وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار.
¬ (¬١) لأنه خطاب آدمي، "قس" (٣/ ٢٠٨).
¬ (¬٢) "عبد الله بن أبي شيبة" الكوفي الحافظ أخو عثمان.
¬ (¬٣) "ابن فضيل" هو محمد واسم جده غزوان.
¬ (¬٤) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
¬ (¬٥) هو ابن يزيد النخعي.
¬ (¬٦) "علقمة" هو ابن قيس النخعي.
¬ (¬٧) ابن مسعود.
¬ (¬٨) أي: بعد الفراغ، "قس" (٣/ ٢٠٨).