Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 217

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (¬١): الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ ¬ (¬٢): لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ".

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ¬ (¬٤)، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ منْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ¬ (¬٥) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ¬ (¬٦) "، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ¬ (¬٧)،

"وَقَالَ سَعْدٌ" في صـ، قتـ: "وَقَالَ سَعِيدٌ". "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ" زاد في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: النجسُ القذرُ". "فَلَمَّا فَرَغْنَا" في صـ: "فَلَمَّا فَرَغْنَ".

===

¬(¬١) هو عبد الله. [أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (ح: ١١١٣٤)].

¬ (¬٢) ابن أبي وقاص، "قس" (٣/ ٣٦٣). [أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (ح: ١١١٣٩)، وأما تعليق "إن المؤمن لا ينجس" فأخرجه البخاري (برقم: ٢٨٥)].

¬ (¬٣) "إسماعيل" ابن عبد الله بن أبي أويس.

¬ (¬٤) "مالك" الإمام.

¬ (¬٥) أي: إن احتَجْتُنَّ إلى أكثر، "ع" (٦/ ٥٥).

¬ (¬٦) أي: أعلِمْنني، "ع" (٦/ ٥٥).

¬ (¬٧) أعلَمْنا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 217 (SanadKitab #907, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.