١٢ - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟
١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (¬١) بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (¬٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ¬ (¬٤) قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ¬ (¬٥) ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ¬ (¬٦)، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ ¬ (¬٧) إِزَارَهُ، وَقَالَ:
"قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ" في ذ: "قَالَ: تُوُفِّيَتْ". "ابْنَةُ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ: "بنتُ رَسُولِ اللهِ"، وفي ذ: "بِنْتُ النَّبِيِّ".
===
= على أخيها محمد، والحكمة في أمره ﷺ بالوضوء تجديد أثر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ومذهب الحنفية كالشافعية في سنة الوضوء للميت، لكن قال الحنفية: لا يُمَضْمَضُ ولا يُشتَنْشَقُ لتعذر إخراج الماء (¬١) من الفم والأنف، "قس" (٣/ ٣٦٨).
¬ (¬١) "عبد الرحمن" هو العنبري البصري.
¬ (¬٢) "ابن عون" عبد الله البصري.
¬ (¬٣) "محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
¬ (¬٤) "أم عطية" نسيبة الأنصارية.
¬ (¬٥) أعلمنني.
¬ (¬٦) أي: أعلمناه.
¬ (¬٧) قوله: (فنزع من حقوه) أي: معقد الإزار منه، واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز، وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم؛ لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدّعي أن استعماله في الإزار صار حقيقةً عرفيةً، قاله القسطلاني (٣/ ٣٦٩)،