Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 246

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٩ - باب اتباع النساء الجنازة

اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا ¬ (¬١)، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا ¬ (¬٢) أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ ¬ (¬٣)، قَالَ: إِنِّي وَالله مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. [أطرافه: ٢٠٩٣، ٥٨١٠، ٦٠٣٦، أخرجه: ق ٣٥٥٥، تحفة: ٤٧٢١].

٢٩ - بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةَ

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (¬٥)، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ¬ (¬٦)، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ¬ (¬٧)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ¬ (¬٨) أَنَّهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ¬ (¬٩). [راجع ح: ٣١٣، تحفة: ١٨١٢٦].

"فَقَالَ الْقَوْمُ" في نـ: "قَالَ الْقَوْمُ". "مُحْتَاجًا" في ذ: "مُحْتَاجٌ". "لأَلْبَسَهُ" في نـ: "لأَلْبَسَهَا". "وَإنَّمَا" في نـ: "إنَّمَا". "الْجَنَازَةَ" كذا في ذ، وفي نـ: "الجَنَائِزَ". "أَنَّهَا قَالَتْ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَتْ".

===

¬(¬١) بالنصب على التعجب.

¬ (¬٢) نافية.

¬ (¬٣) أي: سائلًا.

¬ (¬٤) "قبيصة بن عقبة" السوائي العامري الكوفي.

¬ (¬٥) "سفيان" هو الثوري.

¬ (¬٦) "خالد" هو ابن مهران "الحذاء" البصري.

¬ (¬٧) "أم الهذيل" هي حفصة بنت سيرين الأنصارية.

¬ (¬٨) "أم عطية" نسيبة بنت كعب الأنصارية.

¬ (¬٩) قوله: (ولم يُعزم علينا) مبنيًّا للمفعول، أي: لم يؤكد علينا في المنع كما أكَّد في غيره من المنهيات، قال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أن النهي للتنزيه، وبه قال الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساء، كذا في "العيني" (٦/ ٨٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 246 (SanadKitab #907, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.