Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 344

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبى الإسلام؟

ابْنُ شِهَابٍ ¬ (¬١)، يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ ¬ (¬٢)، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ ¬ (¬٣) صارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سُقْطٌ ¬ (¬٤)، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ¬ (¬٥) أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ

"يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ". "أَوْ يُنَصِّرَانِهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَ يُنَصّرَانِهِ".

===

¬(¬١) " ابن شهاب" الزهري.

¬ (¬٢) قوله: (لغية) بفتح الغين المعجمة ويكسر، مشتق من الغواية، وهي الضلالة كفرًا وغيره، وأيضًا يقال لولد الزنا: ولدُ غَيَّةٍ، ولغيره،: ولد رشدة، أي: وإن كان المولود لِكافرةٍ أو زانيةٍ، يصلى عليه إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه فقط، "قس" (٣/ ٥٠٤) "ع" (٦/ ٢٤٤).

¬ (¬٣) قوله: (إذا استهل) أي: صاح عند الولادة. وقوله: "صارخًا" حال مؤكدة من فاعل: [استهلّ]، والمراد العلم بحياته بصياح أو غيره، قاله القسطلاني (٣/ ٥٠٤)، قال العيني (٦/ ٢٤٢): ومطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهلّ صارخًا يصلى عليه، فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام، انتهى.

¬ (¬٤) قوله: (سقط) بتثليث المهملة: جنين يسقط قبل التمام، "ع" (٦/ ٢٤٤).

¬ (¬٥) قوله: (يهوِّدانه. . .) إلخ، معناه أنهما يعلمانه ما هما (¬١) عليه ويصرفانه عن الفطرة، أو المراد يرغبانه في ذلك، "ع" (٦/ ٢٤٤).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 344 (SanadKitab #907, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.