Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 408

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب إثم مانع الزكاة

٢ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

﴿فَإِنْ تَابُوا ¬ (¬١) وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].

١٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (¬٣)، عَنْ قَيْسٍ ¬ (¬٤) قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٥): بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ ¬ (¬٦) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع ح: ٥٧]

٣ - بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ". " ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ. . .﴾ " إلخ، في شحج: " ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية"، وفي نـ: " ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ -إلى- ﴿تَكْنِزُونَ﴾ ".

===

¬(¬١) قوله: (﴿فَإِنْ تَابُوا﴾) أي: من الكفر، ذكر الآية تأكيدًا لحكم الترجمة؛ لأن معنى الآية أنه لا يدخل في التوبة من الكفر، ولا ينال أخوة المؤمنين في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك بيعة الإسلام لا تتمّ إلا بهما، كذا في "العيني" (٦/ ٣٤٠).

¬ (¬٢) "أبي" هو عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي.

¬ (¬٣) "إسماعيل" هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي التابعي.

¬ (¬٤) "قيس" هو ابن أبي حازم عوف البجلي المخضرم.

¬ (¬٥) البجلي، "قس" (٣/ ٥٧٧).

¬ (¬٦) هو خيار الخير للمنصوح له.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 408 (SanadKitab #907, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.