٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ ¬ (¬١) أَوْ أَرْضَهُ ¬ (¬٢) أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ ¬ (¬٣) الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ ¬ (¬٤) فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ ¬ (¬٥) أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ¬ (¬٦)
وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ ¬ (¬٧) حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ¬ (¬٨) ". فَلَمْ يَحْظُرِ ¬ (¬٩) الْبَيْعَ ¬ (¬١٠) بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.
===
¬(¬١) مع التمر.
¬ (¬٢) مع الزرع.
¬ (¬٣) أي: في المبيع.
¬ (¬٤) أي: الزكاة.
¬ (¬٥) أي: من غير ما باع.
¬ (¬٦) قوله: (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع، لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض "ع" (٦/ ٥٣٨).
¬ (¬٧) قوله: (لا تبيعوا الثمرة) يعني بدون النخلة، "حتى يبدو" أي: حتى يظهر "صلاحها"، وإنما قدّرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدوّ الصلاح إجماعًا، "عيني" (٦/ ٥٣٩).
¬ (¬٨) سيجيء تفسيرها.
¬ (¬٩) بضم الظاء المعجمة، "ك" (٨/ ٣٣) "ع" (٦/ ٥٣٩).
¬ (¬١٠) قوله: (فلم يحظر البيع) من الحظر وهو المنع والتحريم، أي: لم يحرم النبي ﷺ البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وأشار إليه بقوله: "ولم يخصّ" أي: النبي ﷺ "من وجبت [عليه الزكاة]