Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 532

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٨ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٢) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ¬ (¬٣) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ ¬ (¬٤) إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦). [أطرافه: ٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧١٩٠].

"عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ" في نـ: "عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ"، وفي أخرى: "عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ". "عَاهَتُهُ" كذا في ك، وفي هـ: "عَاهَتُهُا" -أي: التمرة-.

===

= ممن لم تجب" عليه، وبهذا ردّ البخاري على الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصفقة، وإنما ذكر قوله: "فلم يحظر" بالفاء لأنه تفسير لما قبله، "ع" (٦/ ٥٣٨ - ٥٣٩).

¬ (¬١) "حجاج" هو ابن منهال.

¬ (¬٢) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

¬ (¬٣) مولى ابن عمر ﵁، "قس" (٣/ ٧٠٥).

¬ (¬٤) أي: ابن عمر، "قس" (٣/ ٧٠٥).

¬ (¬٥) أي: [عاهة] التمر.

¬ (¬٦) قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة كظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه ويلين أو يتلوّن: الاحمرار أو الاصفرار أو الاسوداد ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدوّ تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلاف قبله لضعفها، فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان من قبيل أكل المال بالباطل، وظاهره يمنع

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 532 (SanadKitab #907, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.