١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ¬ (¬٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ¬ (¬٤)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [أطرافه: ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١، تحفة: ٢٤١١].
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (¬٥)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (¬٦)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (¬٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ¬ (¬٨)، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ ¬ (¬٩). [أطرافه: ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨، أخرجه: م ١٥٥٥، س ٤٥٢٦، تحفة: ٧٣٣].
٥٩ - بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيرَهُ ¬ (¬١٠).
===
= البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع بالإجماع على جوازه، "ع" (٦/ ٥٤٠)، "قس" (٣/ ٧٠٥).
¬ (¬١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (¬٢) "الليث" ابن سعد الإمام.
¬ (¬٣) "خالد بن يزيد" الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.
¬ (¬٤) القرشي مولاهم، "قس" (٣/ ٧٠٥).
¬ (¬٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
¬ (¬٦) "مالك" الإمام المدني.
¬ (¬٧) بضم الحاء هو الطويل "ع" (٦/ ٥٤١).
¬ (¬٨) أي: تتلون "ع" (٦/ ٥٤١).
¬ (¬٩) بشدّة الراء، تفسير لقوله: حتى تزهي "ع" (٦/ ٥٤١).
¬ (¬١٠) قال العيني (٦/ ٥٤١): يوضحه حديث بريرة: "هو لها صدقة