Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 539

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٢ - باب إذا تحولت الصدقة

أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ ¬ (¬١) بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ¬ (¬٢)، وَلنَا هَدِيَّةٌ". [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦٣١، تحفة: ١٥٩٣٠].

٦٢ - بَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ ¬ (¬٣)

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ¬ (¬٥)

"هَذا مَا تُصُدِّقَ" في قتـ: "هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ". "إذَا تَحَوَّلَتْ" في ذ: "إذَا حُوِّلَتْ".

===

= ثم كيف يجوز أن يقال: اشترطي لهم ولا يكون لهم ولاء، إذ الولاء ليس إِلَّا للمعتق، وفيه صورة المخادعة؟ قلت: قال النووي: هذا من خصائص عائشة رضي الله تعالى عنها فلا عموم لها، والمراد الزجر والتوبيخ؛ لأنه كان بيَّن لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما ألحّوا (¬١) في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا، بمعنى: لا تبالي، سواءٌ شرطتِه أو لا؟ فإنه شرط باطل؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، وليس لفظ "اشترطي" هنا للإباحة، انتهى.

¬ (¬١) بلفظ المجهول، "ك" (٨/ ٣٨).

¬ (¬٢) هذا موضع الترجمة؛ لأن بريرة من موليات عائشة، "قس" (٣/ ٧١٢).

¬ (¬٣) جوابه محذوف أي: يجوز للهاشمي تناولها، "ع" (٦/ ٥٥٠).

¬ (¬٤) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (¬٥) "يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 539 (SanadKitab #907, hlm. urut 1974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.