أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ ¬ (¬١) لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ¬ (¬٢) ". [أطرافه: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢، أخرجه: م ٣٦٣، د ٤١٢٠، س ٤٢٣٥، تحفة: ٥٨٣٩].
١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ¬ (¬٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٦)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا ¬ (¬٨) أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ¬ (¬٩)، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:"اشْتَرِيهَا ¬ (¬١٠)، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ
"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ".
===
¬(¬١) عتيقة.
¬ (¬٢) قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع" (٦/ ٥٤٨).
¬ (¬٣) "آدم" ابن أبي إياس.
¬ (¬٤) "شعبة" ابن الحجاج.
¬ (¬٥) "الحكم" هو ابن عتيبة.
¬ (¬٦) "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
¬ (¬٧) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.
¬ (¬٨) أي: ساداتها، "ع" (٦/ ٥٤٩).
¬ (¬٩) الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس" (٣/ ٧١١).
¬ (¬١٠) قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (٧/ ٣٧ - ٣٨): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع،