Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 538

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦١ - باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ-

أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ ¬ (¬١) لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ¬ (¬٢) ". [أطرافه: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢، أخرجه: م ٣٦٣، د ٤١٢٠، س ٤٢٣٥، تحفة: ٥٨٣٩].

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ¬ (¬٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٦)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (¬٧)، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا ¬ (¬٨) أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ¬ (¬٩)، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:"اشْتَرِيهَا ¬ (¬١٠)، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ

"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "فَقَالَ النَّبِيُّ".

===

¬(¬١) عتيقة.

¬ (¬٢) قوله: (إنما حُرِّم أكلُها) لا الجلد، احتجّت بالحديث المذكور كثير من الصحابة والتابعين على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، "ع" (٦/ ٥٤٨).

¬ (¬٣) "آدم" ابن أبي إياس.

¬ (¬٤) "شعبة" ابن الحجاج.

¬ (¬٥) "الحكم" هو ابن عتيبة.

¬ (¬٦) "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.

¬ (¬٧) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.

¬ (¬٨) أي: ساداتها، "ع" (٦/ ٥٤٩).

¬ (¬٩) الولاء بالفتح بمعنى القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عند ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية، "قس" (٣/ ٧١١).

¬ (¬١٠) قوله: (اشتريها) أي: بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم، قال الكرماني (٧/ ٣٧ - ٣٨): فإن قلت: هذا الشرط يفسد البيع،

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 538 (SanadKitab #907, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.