Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 550

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٧ - باب قول الله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ [التوبة: ٦٠] ومحاسبة المصدقين مع الإمام

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (¬٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (¬٤) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ¬ (¬٦)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ¬ (¬٧)، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". [أطرافه: ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣، أخرجه: م ١٧١، س ٢٤٩٧، تحفة: ١٥٢٤٦، ١٣٢٣٦].

٦٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

===

قال الكرماني (٨/ ٤٤): أما قول البخاري: إنه ناقضه، فهو تعسف، وقال القسطلاني (٣/ ٧٢١): قد اعترض ابن بطال على المؤلف في هذه المناقضة بأن الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما هو إذا كان محتاجًا إليه، بمعنى أنه يتأوّل أن له حقًّا في بيت المال ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما أوجبه فيه، انتهى (¬١).

¬ (¬١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٢) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٣) "ابن شهاب" الزُّهري.

¬ (¬٤) "سعيد بن المسيب" ابن حزن المخزومي.

¬ (¬٥) ابن عوف، كلاهما [عن أبي هريرة ﵁].

¬ (¬٦) أي البهيمة جرحها جبار، أي: هدر لا ضمان فيه.

¬ (¬٧) بيانه كما مرّ في بيان المعدن في هذه الصفحة.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 550 (SanadKitab #907, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.