Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 609

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ٢٧ - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ ¬ (¬١) قِيَامًا ¬ (¬٢)، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ¬ (¬٣). قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٤)، عَنْ رَجُلٍ ¬ (¬٥)، عَنْ أَنَسٍ. [راجع ح: ١٠٨٩].

"قَالَ أَبُو عَبْد الله. . ." إلخ، ثبت في هـ.

===

= أيضًا عن عائشة قالت: "تمتّع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، وتمتّع الناس" قال النووي في "المجموع": والصواب الذي نعتقده: أنه (¬١) ﷺ أحرم أوّلًا بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه بالعمرة فصار قارنًا، فمن روى أنه كان مفردًا -وهم الأكثرون- اعتمدوا أوّلَ الإحرام، ومن روى أنه كان قارنًا اعتمد آخره، ومن روى أنه كان متمتعًا أراد التمتع اللغوي، وهو الانتفاع، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فِعلٌ واحد، ولم يحتَجْ إلى إفراد كل واحد بعمل، انتهى. وباقي مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في (٣٤ - باب التمتع) بعد ستة أبواب، قاله القسطلاني (٤/ ٥١ - ٥٢).

¬ (¬١) بيده الكريمة، "قس" (٤/ ٥٢).

¬ (¬٢) أي: قائمات.

¬ (¬٣) قوله: (كبشين أملحين) تثنية أملح، وهو الأبيض الذي يخالطه سواد، وكان النحر للبدنات في مكة، والذبح للكبش الذي للأضحية في المدينة يوم العيد، "ع" (٧/ ٧٦).

¬ (¬٤) السختياني، "قس" (٤/ ٥٢).

¬ (¬٥) قيل: هو أبو قلابة، وقيل: حماد بن سلمة، "قس" (٤/ ٥٢).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 609 (SanadKitab #907, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.