Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 624

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

٣٤ - بَابُ التَّمَتُّعِ ¬ (¬١) وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ¬ (¬٢)

١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ¬ (¬٣) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ¬ (¬٤)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (¬٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (¬٦)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"والإقران" كذا في ذ، وفي قث: "والقران". "بالحجّ" في شحج: "في الحج". "حَدَّثَنَا جَرِيرٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي جَرِيرٌ".

===

¬(¬١) قوله: (باب التمتع) وهو أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرةٍ أوّلًا من ميقات في أشهر الحجّ ثم يفرغ منها، ويحرم بالحجّ في تلك السنة من مكة، "والإقرانِ": أن يجمع بينهما في إحرامه، "والإفرادِ بالحجّ": بأن يحجَّ وحده، "وفسخِ الحج" بالعمرة، أي: قَلبِه عمرةً بأن يحرم به ثم يتحلل عنه بعمل عمرة، فيصير متمتعًا إن "لم يكن معه هدي"، وجوّزه الإمام أحمد وطائفة من أهل الظاهر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: إنه خاصّة بالصحابة، وبتلك السنة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ، ودليل التخصيص ما في أبي داود والنسائي وابن ماجه: "قيل: يا رسول الله أرأيتَ فَسْخَ الحجّ إلى العمرة؛ لنا خاصّةً أم للناس عامَّةً؟ فقال: بل لكم خاصّة"، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٧١ - ٧٢)، و"ع" (٧/ ١٠٣ - ١٠٤).

¬ (¬٢) قَيَّدَ به لأن من ساق الهدي [معه] لا يجوز له فسخ الحجّ إلى العمرة، "ع" (٧/ ١٠٤).

¬ (¬٣) "عثمان" ابن أبي شيبة، محمد الكوفي.

¬ (¬٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.

¬ (¬٥) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفى.

¬ (¬٦) "إبراهيم" النخعي.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 624 (SanadKitab #907, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.