Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 626

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

"لَا بَأْسَ انْفِرِي ¬ (¬١) ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي ¬ (¬٢) النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ ¬ (¬٣) مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٨٣، س ٢٨٠٣، تحفة: ١٥٩٨٤].

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (¬٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (¬٥)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ¬ (¬٦)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ¬ (¬٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ¬ (¬٨)، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ

"مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ".

===

= كَتَرِبَتْ يداك، ونحو ذلك، ملتقط من "العيني" (٧/ ١٠٦)، و"قس" (٤/ ٧٥).

¬ (¬١) أي: ارجعي واذهبي؛ إذ لا حاجة إلى طواف الوداع؛ لأنه ساقط عن الحائض، "ع" (٧/ ١٠٦)، "ك" (٨/ ٩٠).

¬ (¬٢) أي: في المحصب، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (¬٣) أي: مبتدئ في السير، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (¬٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (¬٥) "مالك" الإمام المدني.

¬ (¬٦) الأسدي، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (¬٧) ابن العوام، "قس" (٤/ ٧٦).

¬ (¬٨) قوله: (فمنا من أهَلَّ بعمرة .. ) إلخ، فيه دلالة على أن بعضهم كان مفردًا أيضًا، فَعُلِمَ منه أن الأمر بالفسخ كان على التخيير لا على التأكيد، أو على التأكيد لكن بالكفاية، قال الكرماني (٨/ ٩١): قالت عائشة: لا نرى إلا أنه الحجّ، فكيف أهلّوا بالعمرة؟ قلت: ذلك الظنّ كان عند الخروج، وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة فهو بعد ذلك، انتهى. قال العيني (٧/ ١٠٧): إن الروايات عن عائشة مختلفة فيما أحرمت به، حتى قال مالك: ليس العمل عندنا على حديث

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 626 (SanadKitab #907, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.