بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٧٩، س ٧١٦، ق ٢٩٦٥، تحفة: ١٦٣٨٩].
١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (¬٣)، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٤)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ¬ (¬٥)، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ¬ (¬٦) قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ¬ (¬٧)
"لَمْ يَحِلُّوا" في قتـ: "فَلَمْ يَحِلُّوا". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في عسـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
= عروة عن عائشة، وقال أبو عمر: الأحاديث فيها مضطربة، انتهى.
¬ (¬١) "محمد بن بشار" العبدي البصري.
¬ (¬٢) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
¬ (¬٣) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.
¬ (¬٤) "الحكم" بفتحتين، ابن عتيبة -بالتصغير- الفقيه الكوفي.
¬ (¬٥) "علي بن حسين" ابن علي كرَّم الله وجهه، الملقب بزين العابدين.
¬ (¬٦) "مروان بن الحكم" الأموي.
¬ (¬٧) قوله: (ينهى عن المتعة) وكذا عمر ومعاوية، قال العيني (٧/ ١٠٨): أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار، وإنما اختلفوا في فضله، إلا ما روي عن أمير المؤمنين -عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وقيل: كان نهي تنزيه -ترغيبًا للإفراد، "قس" (٤/ ٧٧) -، وقيل: إنما نهيا عن فسخ الحجّ إلى العمرة، وقد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم، والحقّ مع المنكرين، انتهى ملتقطًا.