Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 628

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ. [طرفه: ١٥٦٩، أخرجه: س ٢٧٢٤، تحفة: ١٠٢٧٤].

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (¬١) قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (¬٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ¬ (¬٥) وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ ¬ (¬٦)، وَعَفَا

"رَأَى عَلِيٌّ" في نـ: "رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ". "أَفْجَرُ الْفُجُورِ" في نـ: "مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ". "وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ" في نـ: "وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّم صَفَرًا".

===

¬(¬١) " موسى بن إسماعيل" التبوذكي المنقري.

¬ (¬٢) "وهيب بن خالد" أبو بكر البصري.

¬ (¬٣) "ابن طاوس" عبد الله.

¬ (¬٤) "عن أبيه" طاوس بن كيسان اليماني.

¬ (¬٥) قوله: (يجعلون المحرَّمَ صَفَر) كذا في جميع الأصول من "الصحيحين"، قال النووي: كان ينبغي أن يُكْتَبَ بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابدّ من قراءته منصوبًا؛ لأنه مصروف بلا خلاف، والمراد بجعلهم ذلك (¬١) أنهم كانوا يؤخّرون حرمة الْمُحَرَّم إلى صفر فيسمُّون (¬٢) المحرم صفرًا، "توشيح" (٣/ ١٢٤٧).

¬ (¬٦) قوله: (بَرَأَ الدَّبَر) بفتحتين: الجرح الذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب، "قس" (٤/ ٧٩).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 3، ص 628 (SanadKitab #907, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.