Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 78

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق

١٢٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ ¬ (¬١)، ثَنَا هُشَيْمٌ ¬ (¬٢)، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ ¬ (¬٣)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ¬ (¬٥) وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ ¬ (¬٦) ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه: س في الكبرى ٤١٠٤، تحفة: ٥٩٦٣].

"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى: "مرتين".

===

¬(¬١) " محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.

¬ (¬٢) "هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.

¬ (¬٣) "منصور بن زاذان" الواسطي.

¬ (¬٤) "عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.

¬ (¬٥) قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال ﷺ: "لا حرج، لا حرج"، "قس" (٤/ ٢٧٣).

اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: ١٥١٨٨) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (٧/ ٣٣٤). وسيجيء (برقم: ١٧٣٤، ١٧٣٥).

¬ (¬٦) نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس" (٤/ ٢٧٣).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 78 (SanadKitab #907, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.