١٢٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ
١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ ¬ (¬١)، ثَنَا هُشَيْمٌ ¬ (¬٢)، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ ¬ (¬٣)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (¬٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ¬ (¬٥) وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ ¬ (¬٦) ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه: س في الكبرى ٤١٠٤، تحفة: ٥٩٦٣].
"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى: "مرتين".
===
¬(¬١) " محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.
¬ (¬٢) "هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.
¬ (¬٣) "منصور بن زاذان" الواسطي.
¬ (¬٤) "عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.
¬ (¬٥) قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال ﷺ: "لا حرج، لا حرج"، "قس" (٤/ ٢٧٣).
اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: ١٥١٨٨) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (٧/ ٣٣٤). وسيجيء (برقم: ١٧٣٤، ١٧٣٥).
¬ (¬٦) نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس" (٤/ ٢٧٣).