Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 126

  1. ٢٥ - كتاب المناسك
  2. ١٤٨ - باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، ونزول البطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة

يُنِيخُ بِهَا ¬ (¬١). [راجع ح: ٤٩١، أخرجه: م ١٢٥٧، ١٢٥٩، س ٢٨٦٢، تحفة: ٨٤٦٣].

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ¬ (¬٢)، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ¬ (¬٣) قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ ¬ (¬٤) عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٥) ¬ (¬٦) قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ¬ (¬٧). وَعَنْ نَافِعٍ ¬ (¬٨): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِهَا -يَعْنِي الْمُحَصَّبَ- الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

"عَنِ الْمُحَصَّبِ" في عسـ، ذ: "عَنِ التَّحْصِيبِ".

===

¬(¬١) قوله: (ينيخ بها) أي: بذي الحليفة. اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه، ليس بشيء من مناسك الحج إن شاء فعله وإن شاء تركه، قاله العيني (٧/ ٣٩٢). قال القسطلاني (٤/ ٣٢٨): ليس هذا من مناسك الحج، وإنما يؤخذ منه أماكن نزوله ﷺ لِيُتأسّى به فيها؛ إذ لا يخلو شيء من أفعاله من حكمة.

¬ (¬٢) الحجبي، "قس" (٤/ ٣٢٧).

¬ (¬٣) "خالد بن الحارث" ابن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري.

¬ (¬٤) قوله: (سئل عبيد الله) بالتصغير، هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قوله: "عن المحصّب" وهو الأبطح، ولأبي ذر وابن عساكر: "عن التحصيب" وهو النزول بالمحصب، "قس" (٤/ ٣٢٧).

¬ (¬٥) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (¬٦) من مراسيل نافع، "قس" (٤/ ٣٢٧).

¬ (¬٧) هو موصول، "قس" (٤/ ٣٢٧).

¬ (¬٨) بالإسناد السابق، "قس" (٤/ ٣٢٧).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 126 (SanadKitab #907, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.