Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 205

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا ¬ (¬١) مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ¬ (¬٢)، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا ¬ (¬٣)، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وُقِيَتْ ¬ (¬٤) شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ ¬ (¬٥): إنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذا ¬ (¬٦) أَنَّ مِنًى مِنَ الْحرَمِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوا بِقَتْلِ الحيَّةِ بَأسًا ¬ (¬٧). [أطرافه: ٣٣١٧، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، ٤٩٣٤، أخرجه: م ٢٢٣٤، س ٢٨٨٣، تحفة: ٩١٦٣].

"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ.

===

¬(¬١) أي: أتلقنها وآخذها، "قس" (٤/ ٤١٧).

¬ (¬٢) أي: وإن فمه لم يجف ريقه بها، "ع" (٧/ ٥٠٧).

¬ (¬٣) أي: أسرعنا إليها، "قس" (٤/ ٤١٨).

¬ (¬٤) قوله: (وُقيتْ) بضم الواو أي: حُفظت، "شرَّكم" بالنصب لأنه مفعول ثان للفعل المجهول، أي: أن الله تعالى سلّمها منكم كما سلّمكم منها، ولم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم ضررها، "عمدة القاري" (٧/ ٥٠٧).

¬ (¬٥) البخاري، "قس" (٤/ ٤١٨).

¬ (¬٦) أي: بحديث ابن مسعود، "قس" (٤/ ٤١٨).

¬ (¬٧) قوله: (وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا) قال في "الدر المختار" (٣/ ٥٣٨): وكذا جميع هوامِّ الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولّدة من البدن، وسبع أي: حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكًا، انتهى. ولعل هذا لأنه ليس من الخمس المنصوص كما مرّ بيانها عن "العيني" قريبًا.

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 205 (SanadKitab #907, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.