قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ¬ (¬١) ثُمَّ سَمِعْتُهُ ¬ (¬٢) يَقُولُ: ثَنِي طَاوُسٌ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا. [أطرافه: ١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٥٦٩١، ٥٦٩٤، ٥٦٩٥، ٥٦٩٩. ٥٧٠٠، ٥٧٠١، أخرجه: م ١٢٠٢، د ١٨٣٥، ت ٨٣٩، س ٢٨٤٥، تحفة: ٥٧٣٧].
١٨٣٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ¬ (¬٤)، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ¬ (¬٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ¬ (¬٦)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (¬٧) الأَعْرَجِ،
"قَالَ: سَمِعْتُ" في نـ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ".
===
¬(¬١) قوله: (وهو محرم) جملة حالية، قوله: "ثم سمعتُه" مقول سفيان، والضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى عمرو، وكذا قوله: "فقلت: لعله سمعه" أي: لعل عمرًا سمع الحديث "منهما" أي: من عطاء وطاوس. دلّ الحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقًا، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، وحجتهم أن بعض الرواة يقول: "إن النبي ﷺ احتجم لضرر كان به"، "ع" (٧/ ٥١٩).
¬ (¬٢) أي: قال سفيان.
¬ (¬٣) "طاوس" ابن كيسان اليماني.
¬ (¬٤) "خالد بن مخلد" البجلي.
¬ (¬٥) "سليمان بن بلال" القرشي التيمي.
¬ (¬٦) "علقمة بن أبي علقمة" اسمه بلال مولى عائشة ﵂.
¬ (¬٧) "عبد الرحمن" ابن هرمز الأعرج.