١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ¬ (¬١): لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ ¬ (¬٢) أَوْ زَعْفَرَانٍ.
١٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ¬ (¬٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (¬٤)، ثَنَا نَافِعٌ ¬ (¬٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ¬ (¬٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ".
===
= والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن يَنكَح، ولا أن يُنكِحَ غيرَه، فإن فعل ذلك فالنكاح باطلٌ، وهو قول عمر وعلي، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنكح المحرمُ ولا يُنكِح غيرَه ولا يخطب"، كذا في "العيني" (٧/ ٥٢٢)، وفيه كلام طويل للفريقين بسطه العيني في "شرح البخاري" (٧/ ٥٢٢) وابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٣٣).
¬ (¬١) وصله البيهقي، "قس" (٤/ ٤٣٠).
¬ (¬٢) قوله: (بِوَرْس. . .) إلخ، أي: مصبوغًا بورس "أو زعفران"، والورس بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة: نبت أصفر تُصبَغ به الثياب، ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما تفوح له رائحة كالطيب، "قس" (٤/ ٤٣٠)، "ع" (٧/ ٥٢٥).
¬ (¬٣) "عبد الله بن يزيد" المقرئ مولى آل عمر.
¬ (¬٤) "الليث" هو ابن سعد الإمام.
¬ (¬٥) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (¬٦) بضمتين جمع قميص، "قس" (٤/ ٤٣٠).