Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 229

  1. ٢٨ - كتاب جزاء الصيد
  2. ٢٠ - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي ﷺ أن يؤدى عنه بقية الحج

النَّبِيُّ ﷺ. [أطرافه: ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧، ٦٨٩٣، أخرجه: م ١٦٧٤، د ٤٥٨٤، س ٤٧٦٩، تحفة: ١١٨٣٧].

٢٠ - بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ

١٨٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (¬١)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ¬ (¬٣)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ ¬ (¬٤) -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ -أَوْ قَالَ: فِي ثَوْبَيْهِ- وَلَا تُخَمِّرُوا ¬ (¬٥) رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ¬ (¬٦)، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي". [راجع: ١٢٦٥، أخرجه: م ١٢٠٦، د ٣٢٣٩، ت ٩٥١، س ٢٧١٤، ق ٣٠٨٤، تحفة: ٥٥٨٢].

===

¬(¬١) " سليمان بن حرب" الواشحي الأزدي قاضي مكة.

¬ (¬٢) "حماد بن زيد" هو ابن درهم الجهضمي الأزدي.

¬ (¬٣) "سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.

¬ (¬٤) قوله: (فوقصته) بفتح الواو والقاف والصاد المهملة. قوله: "أو قال" شكٌّ من الراوي، "فأقعصته" بهمزة مفتوحة فقاف ساكنة فمهملتان مفتوحتان، يعني كسرت راحلتُه عنقَه، قاله في "قس" (٤/ ٤٤٦)، والمطابقة من حيث إنه ﷺ لم يأمر فيه بأن يؤدّى عنه بقية الحج، كذا في "العيني" (٧/ ٥٤٤). ومرَّ بيانه (برقم: ١٨٣٩).

¬ (¬٥) أي: لا تغطوا، "قس" (٤/ ٤٤٦).

¬ (¬٦) أي: لا تجعلوا فيه حنوطًا، وهي أخلاط من طيب، "قس" (٤/ ٤٤٦).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 229 (SanadKitab #907, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.