Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 326

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٨ - باب قول النبي ﷺ: "إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره

٢٨ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ ¬ (¬١) الْمَاءَ" وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ ¬ (¬٢)

وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (¬٣): لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ ¬ (¬٤) لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ ¬ (¬٥): إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيرُهُ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"لَا يَضِيرُهُ" في عسـ، هـ، ذ: "لَا يَضُرُّهُ".

===

= ووجه تعلق الحديث بالباب في قوله: "توضأ" فإن معناه توضأ وضوءًا كاملًا جامعًا للسنن، ومن جملته السواك، "ع" (٨/ ١٠٢).

¬ (¬١) قوله: (فليستنشق بمنخره) هو ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتّباعًا للخاء، "عمدة القاري" (٨/ ١٠٢).

¬ (¬٢) قوله: (ولم يميِّزْ بين الصائم وغيره) بل ذكره على العموم ولو كان بينهما فرق لَمَيَّزَه النَّبِيّ ﷺ، لكن جاء تَمَيُّزُ الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كذا في "الفتح" (٤/ ١٦٠) و"العيني" (٨/ ١٠٢). [وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم (رقم: ٢٣٧)].

¬ (¬٣) "وقال الحسن" هو البصري، وصله ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦).

¬ (¬٤) قوله: (لا بأس بالسعوط) بفتح السين، وقد يروى بضمها، وهو الدواء الذي يصبّ في الأنف، قاله العيني (٨/ ١٠٢)، وفي "الفتح" (٤/ ١٦٠): قال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعط (¬١)، وقال مالك والشافعي: لا يجب إِلَّا أن يصل إلى حلقه، انتهى.

¬ (¬٥) "وقال عطاء" هو ابن أبي رباح، وصله سعيد بن منصور، [انظر "تغليق التعليق" (٣/ ١٦٨)].

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 326 (SanadKitab #907, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.