Lewati ke konten

Kitab: Shahihul Bukhari · Pengarang: أحمد علي السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 355

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٤٤ - باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره

لَوْ أَمْسَيْتَ ¬ (¬١) ¬ (¬٢)، قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ¬ (¬٣)، قَالَ: "انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". [راجع: ١٩٤١].

٤٤ - بَابٌ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ بِالْمَاءِ وَغَيرِهِ ¬ (¬٤)

"فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "فَشَرِبَ النَّبِيُّ". "بِمَا تَيَسَّرَ" في نـ: "بِمَا تَيَسَّرَ عَليهِ". "بِالْمَاءِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ، ذ: "مِنَ الْمَاءِ".

===

¬(¬١) القائل إما ابن أبي أوفى أو فلان، "ع" (٨/ ١٦٢).

¬ (¬٢) قوله: (لو أمسيت) لو إما للتمني، وإما للشرط وجزاؤه محذوف، أي: لكنتَ مُتِمًّا للصوم ونحوُه، "ك" (٩/ ١٢٤ - ١٢٥)، "ع" (٨/ ١٦٢).

¬ (¬٣) قوله: (إن عليك نهارًا) يحتمل أن يكون المرء كان يرى كثرة الضوء فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطّاها شيء من جبل ونحوه، قاله ابن حجر في "الفتح" (٤/ ١٩٧)، وقال الكرماني (٩/ ١٢٥): فإن قلت: لِمَ خالف قول رسول الله ﷺ وكرّر المراجعة؟ قلت: لغلبة ظنه أن آثار الضوء التي بعد المغرب من بقية النهار لا يحلّ الفطر إلا بعد ذهابه، وظنه أنه ﷺ لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًّا فقصد زيادة الإعلام ببقاء ذلك الضوء، انتهى.

¬ (¬٤) قوله: (بالماء وغيره) وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله ﷺ: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء" ليس على الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم وصحّحه الترمذي، قاله في "الفتح" (٤/ ١٩٨).

Rujukan halaman ini: صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، ج 4، ص 355 (SanadKitab #907, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.